هل يجوز أن تزيل شعر الإبط لامرأة أخرى؟

السؤال

هل يجوز أن يزيل لي شعر الإبط امرأة أخرى بمزيل؟

الجواب

الحمد لله

أولًا: 

شرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته سنن الفطرة، وهي ما جاء في حديث  عائشة  رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ” عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء.

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة “. رواه مسلم ( 261 ).

 – انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.

وقد وقَّت النبي صلى الله عليه في هذه الأمور: أربعين يوما كما جاء في حديث  أنس رضي الله عنه  قال: ” وقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة “. رواه مسلم ( 258 ).

 

ثانيًا: 

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد “.  رواه مسلم ( 338 ).

 * قال النووي: 

فيه: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبَّه صلى الله عليه وسلم  بنظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى.

ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، وأما المحارم: فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومع الجواز حيث لا شهوة.

انظر: ” فتح الباري ” ( 9 / 339 ).

 ثالثًا:

يجوز للمرأة أن تزيل شعر إبط امرأة أخرى؛ لأن إبط المرأة بالنسبة لامرأة أخرى: ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة، وأن يؤمن جانبها بأن تصف جسد من رأت لزوجها أو غيره أو لغيرها من النساء، وأن لا تكون كافرة – وهذا الأخير على قول لبعض العلماء ورجحه ابن كثير – لأنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من بدنها لامرأة كافرة لأنه لا يؤمن جانبها أن تحدث بما رأت. انظر: ” تفسير ابن كثير ” ( 3 / 258 ).

رابعًا:

وأما استعمال المزيل دون النتف: فجائز، وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشَّعر في إزالة مثل شعر الإبط وشعر العانة؟

فأجابت:

نعم، يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته.

عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 171 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة