هل تجوز له العمولة مقابل الدلالة على من يشتري عن طريقه ؟
السؤال
أعرف رجلاً لديه سيارات أجرة يبيعها بالتقسيط ، وإذا جاءني رجل يريد سيارة منه أقوم بالاتفاق معه وأقوم بأخذ سعي على الشخص الذي جاءني والسعي آخذه بعد ما يستلم سيارته ، فما حكم فعلي ؟ .
الجواب
الحمد لله
– أخذ عمولة مقابل عمل مباح لا حرج فيه ، وهو من الكسب الحلال .
– مع التنبيه على أن هذا الجواز حيث لا يزيد التاجر في الثمن على سلعته مقابل عمولة المندوب .
وعليه : فلا يجوز لك أن توهم من أراد الشراء أو الاستئجار أنك تخدمه بالمجان ، وذلك حتى يتسنى له مماكسة صاحب السلعة في ثمنها ، وحتى يكون أمرك واضحاً إلا أن يعطيك صاحب السلعة من أرباحه هو .
والله أعلم.


