مجالس شيخنا المحدث العلامة سليمان العلوان حفظه الله

مجالس شيخنا المحدث العلامة سليمان العلوان حفظه الله
(المجموعة السادسة)
51. من دخل عليه الوقتُ وهو في بلده ثم خرج فإنه يصلي صلاة مسافر، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان .
52. وسُئل عن حديث (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه) [ رواه أحمد والترمذي] فقال: يرويه إسماعيل بن عياش، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعاً، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل الشام صحيحة، فهو حديثٌ جيد يُحتجُّ بمثله .
53. وسألته عن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي] وعن رجلٍ اقترض مالاً أو سلعةً ثم انخفضت قيمتها أو ارتفعت، فقال: للعلماء فيها قولان: قيل يرده بعينه، وقيل إن كان الفرق يسيراً لم يُعتدَّ به فيردّ ما اقترض بعينه، وإن كان الفرقُ كبيراً فيرد قيمتها أثناء القضاء وهو قولٌ لفقهاء الحنابلة واختاره شيخ الإسلام وهو الراجح، ومن ذلك أن تتفق مع شركة لبناء بيتٍ بسعرٍ معين ثم ترتفع أسعار مواد البناء بعد ذلك إلى الضِّعف مثلاً، فلابد من تغير الحكم لأنه إنما اتفق معك على أن الأسعار ثابتة، فيلزمك أن تزيده بحسب نسبة الغلاء، ولا يلزمك زيادة أجرة عمل اليد .
54. وسئل حفظه الله عن الشرط الجزائي وهو غرامة التأخر في مدة تنفيذ العمل، فقال: لا حرج بشرط أن يكون سبب التأخر تفريط العامل وإهماله، أما إن كان السبب خارج إرادته فيُلغى الشرط .
55. وسُئل عن الضابط في إلزام البنت بالحجاب فقال: العبرة بالجسم وليس بالعمر، فمتى كانت البنت جاذبة لنظر الرجال وجب الحجاب .
56. وسُئل عن رجلٍ أنجب أولاداً من نكاح الشغار، فقال: الأصح أن نكاح الشغار محرمٌ ولو كان بينهما صداق، لحديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: «هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه أبو داود، واستفاض ولم يُنكر عليه، وأما الأولاد فينسبون إلى أبيهم، وكل من عقد بشبهة نُسب الأولاد إليه قولاً واحداً .
57. وسألته عن وضع الإمام إعلاناً في مسجده عن مفقودات، فقال: الصحيح المنع ولا فرق بين صاحب الضالة وغيره .
58. وسألته عن الطلاق إذا وقع بعد خلوة بلا جماع هل على المرأة عدة؟ فقال: الصواب أنه لا عدة عليها .
59. وسألته عن طلاق الحائض والنفساء، فرجح عدم وقوعه .
60. وسُئل عن قنوت النوازل قبل الركوع، فقال: رواية القنوت قبل الركوع شاذة غير محفوظة، والمحفوظ القنوت بعد الرفع من الركوع .
كتبه/ محمد بن صالح المشيطي
@ka3bah

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
12,800المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة