حكم التأجير المنتهي بالتمليك
فضيلة الشيخ متع الله بك على طاعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد….
سؤالي عن التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات أو العقار ، ماحكمه ؟ أحسن الله إليك وبارك في علمك .
الجواب
الحمد لله
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور عديدة متنوعة ، منها ما هو جائز ، ومنها ما هو محرم ، وقد بيَّن ” مجمع الفقه الإسلامي ” ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة
رجب 1421هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) تحت القرار رقم ( 12 / 4 ) 110 بشأن موضوع ” الإيجار المنتهي بالتمليك ” .
ونص القرار :
إن ” مجلس الفقه الإسلامي الدولي ” المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000 ) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء ” المجمع ” وخبرائه وعدد من الفقهاء : قرر ما يلي:
الإيجار المنتهي بالتمليك:
أولاً :
ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
ضابط الجواز:
وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً ، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
أن تكون الإجارة فعليَّة وليست ساترة للبيع.
أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشيء من تعد المستأجر ، أو تفريطه ، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجاريّاً ، ويتحمله المالك المؤجِّر وليس المستأجر.
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
ثانياً :
من صور العقد الممنوعة:
عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة ، دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائيّاً.
إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة ، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
عقد إجارة حقيقي ، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ، ويكون مؤجلاً إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار) ، وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها:
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثاً:
من صور العقد الجائزة:
1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلَّقاً على سداد كامل الأجرة ، وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ( وذلك وفق ما جاء في قرار ” المجمع ” بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة.
2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة
( وذلك وفق قرار ” المجمع ” رقم ( 44 (6/5) ) في دورته الخامسة.
3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة ، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة ، في مدة معلومة ، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار ” المجمع ” السابق رقم ( 44 (6/5) ) ، أو حسب الاتفاق في وقته .
رابعاً :
هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف ، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم

