الرئيسية بلوق الصفحة 128

منهج السلف في صفات الله تعالى والرد على الاتحادية في فهم حديث ( كُنْتُ سَمْعَهُ )

منهج السلف في صفات الله تعالى والرد على الاتحادية في فهم حديث ( كُنْتُ سَمْعَهُ )

السؤال:

قال الله تعالى في الحديث القدسي ( فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ) كيف نجمع بين عدم الوقوع في الحلول وبين طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع آيات الصفات؟ أرجو التوضيح أكرمكم الله فقد حاول بعض النفاة الطعن في مذهب السلف في الأسماء والصفات بدعوى أن إبقاء النص على ظاهره سيوقعنا في الحلول.

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

منهج أهل السنَّة والجماعة في باب الصفات أن كلَّ صفةٍ يثبتونها لربهم عز وجل إنما يثبتونها بنصٍّ من كتابِ الله أو سنَّةِ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم مع الجزم بنفي مماثلة الله تعالى لخلقه؛ لقوله تعالى ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) وهو ردٌّ على ” الممثلة ” – وبعض العلماء يطلق عليهم لفظ ” المشبهة ” – وقوله تعالى بعدها ( وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) الشورى/ 11 فيه ردٌّ على المعطلة نفاة الصفات الذين اعتقدوا أن الاشتراك في الاسم يوجب المماثلة.

وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه ” القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ” قواعد نافعة في صفات الله تعالى تجدها تحت هذا الرابط:

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16822.shtml

وقد ذكر الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف إحدى وعشرين قاعدة في صفات الله تعالى، وذلك في كتابه ” صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة “، ويمكن تصفح الكتاب من موقعه تحت هذا الرابط:

http://dorar.net/book_view.asp?book_id=2939

ثانيًا:

ومن اعتقد أن ظاهر الصفات يوهم التمثيل فقد أخطأ في اعتقاده، وليس أحد من أهل السنَّة يقرأ آيات الصفات إلا وهو يثبت لها من المعاني ما يليق بجلال ربه تعالى، حتى جاء أهل البدعة والضلالة فادعوا أن الأخذ بظاهر آيات الصفات يوهم التمثيل – أو التشبيه – ومن ثمَّ قالوا إنه لا يجوز إبقاء تلك النصوص على ظاهرها وإلا شبَّهنا الله تعالى بخلقه! ولذا لجأوا إلى التعطيل والتحريف لمعانيها، وهذا لا شك باطل.

* قال الإمام الذهبي – رحمه الله -:

قد صار الظاهرُ اليومَ ظاهرين، أحدهما: حقٌّ، والثاني: باطلٌ، فالحق أن يقول: إنه سميع بصير، مريد، متكلم، حي، عليم، كلُّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهه، خلق آدم بيده، وكلَّم موسى تكليمًا، واتخذ إبراهيم خليلًا، وأمثال ذلك، فنُمرُّه على ما جاء، ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى، ولا نقول: له تأويلٌ يخالف ذلك.

والظاهر الآخر – وهو الباطل والضلال -: أن نعتقد قياس الغائب على الشاهد، ونمثل البارئ بخلقه، تعالى الله عن ذلك، بل صفاته كذاته، فلا عدل له ولا ضدَّ له، ولا نظير له، ولا مِثل له، ولا شبيه له، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي.  ” سير أعلام النبلاء ” ( 19 / 449 ).

* وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – رادًّا على ” البوطي ” -:

نقول له: ليس الأمر كما ذكرت، فليس ظاهرها يدل على مشابهة صفات المخلوقين، وإنما هذا وهمٌ توهمتَه أنتَ، وتوهَّمه غيرُك، وليس هو ظاهرها؛ لأن ظاهرها هو ما يليق بجلال الله، وصفات الخالق تختص به، وصفات المخلوق تختص به. ” تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهبًا ” ( ص 32 ).

ثالثًا:

وأما الحديث الذي ذكره الأخ السائل فهو جزء من حديث رواه أَبو هُريرة رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ( إنَّ الله تَعالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذنتُهُ بالحربِ وما تَقَرَّب إليَّ عَبْدِي بشيءٍ أحَبَّ إليَّ مِمَّا افترضتُ عَليهِ ولا يَزالُ عَبْدِي يَتَقرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمعَهُ الّذي يَسمَعُ بهِ وبَصَرَهُ الّذي يُبْصِرُ بهِ ويَدَهُ الَّتي يَبطُشُ بها ورِجْلَهُ الّتي يَمشي بِها ولَئِنْ سأَلنِي لأُعطِيَنَّهُ ولَئِنْ استَعاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ ) رواه البخاري ( 6137 ).

وننبه إلى أن الذي جعله حجة له على اعتقاده الفاسد هم ” الاتحادية ” وليس ” الحلولية ” وقد قالوا إن الحديث يدل على اتحاد الخالق بالمخلوق إذا هو تقرَّب إلى الله تعالى بالفرائض، فيصير – والعياذ بالله – العبد هو عين المعبود يسمع كسمع الله ويبصر كبصره! يعني: اتحدَّ الخالق بالمخلوق فصارا شيئًا واحدًا! وهذا لا شك أنه كفرٌ مخرج من ملة الإسلام، والحديث الذي استدلوا به حجة عليهم ففيه إثبات خالق ومخلوق وعبد ومعبود ومحب ومحبوب وسائل ومجيب، وليس أنهما يصيران شيئًا واحدًا.

 

 

 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم لقوله “كُنْت سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهُ “، والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة:

منها: قوله ( مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ ) فأثبت معادًيا محاربًا ووليًّا غير المعادي، وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا.

ومنها: قوله ( وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْت عَلَيْهِ ) فأثبت عبدًا متقرِّبًا إلى ربه وربًّا افترض عليه فرائض.

ومنها: قوله ( وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ) فأثبت متقرِّبًا ومتقرَّبًا إليه، ومُحبًّا ومحبوبًا غيره، وهذا كله ينقض قولهم ” الوجود واحد “.

ومنها: قوله ( فَإِذَا أَحْبَبْته كُنْت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ) إلى آخره، فإنه جعل لعبده بَعد محبته هذه الأمور وهو عندهم قبل المحبة وبعدها واحد.

” مجموع الفتاوى ” ( 2 / 371 ، 372 ).

* وقال – رحمه الله -:

ثُمَّ قَالَ ( وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ) ففرَّق بين السائل والمسئول، والمستعيذ والمستعاذ به، وجعل العبدَ سائلًا لربه مستعيذًا به.

– وهذا حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة.” مجموع الفتاوى ” ( 17 / 134 ).

 

والله أعلم.

ما معنى مصطلح ” الحرام لغيره “؟ وهل يحرم الطعام على مَن أكل بشماله؟

ما معنى مصطلح ” الحرام لغيره “؟ وهل يحرم الطعام على مَن أكل بشماله؟

السؤال:

أرجو من فضيلتكم توضيح معنى ” الحرام لغيره “, هل يعني – مثلًا – إذا أحدهم أكل الطعام بشماله يحرم ذلك الطعام عليه لكون الأكل بالشمال حرامًا؟.

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

أ. يقسَّم الحرام عند الأصوليين والفقهاء تقسيمات كثيرة، ومما يفيدنا هنا ذكره: تقسيم الحرام باعتبار الذوات، ويدخل تحته:

  1. الحرام لذاته، وهو ما حُرِّم لمفسدة خالصة، كالزنا، أو راجحة، كشرب الخمر.
  2. الحرام لغيره، وهو ما أذِنَ به الشارعُ، ومُنِع باعتبار آخر كالبيع والشراء بعد النداء للجمعة لما في مزاولته تفويت الجمعة، وخطبة الرجل على خطبة أخيه لما فيه من إيغار الصدور، فهذه الأمور إما في ذاتها مطلوبة، أو مباحة، ولكن اقترن بها ما يصيِّرها حرامًا.

ب. والفرقُ بين الحرام لغيره والحرام لذاته:

  1. 1. الحرام لذاته: الخلل في نفسه، والحرام لغيره: الخلل لوصف عارض طرأ عليه، لولاه كان جائزًا.
  2. الحرام لذاته: مشتمل على مفسدة ملازمة له، والحرام لغيره: متصف بمفسدة عارضة.
  3. الحرام لذاته: متعلق باعتبار واحد وهو التحريم، والحرام لغيره: متعلق به اعتباران، متى انفصل أحدهما تخلف التحريم.
  4. الحرام لذاته: قبيحٌ بعينه، كالزنا، والحرام لغيره: قبحُه بتعلق شيء عارض، كوطء الزوجة في حيضها.
  5. الحرام لذاته: يعود التحريم لماهيته وأفراده، والحرام لغيره: يعود التحريم لوصف خارج عن الماهية، كخطبة الرجل على خطبة أخيه.

ج. أسبابُ المحرم لغيره:

  1. المحرم للاقتران، كالصلاة في الأرض المغصوبة.
  2. المحرم للذريعة، كتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية.
  3. المحرم للاشتباه، كتحريم الصيد إذا اشتبه بالميتة.
  4. المحرم للتغليب، كتحريم التطهر بالماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيره وكان دون القلتين.
  5. المحرم للمآل، كتحريم بيع الرطب بالتمر.
  6. المحرم للجمع، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها.
  7. المحرم للتأديب، كتحريم أكل الإنسان متكئًا.
  8. المحرم للاعتبار، كتحريم النزول بأرض العذاب.
  9. المحرم للإرفاق، كتحريم الوصال.
  10. المحرم للتشبه، كتحريم الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.
  11. المحرم للتنزه، كتحريم مسِّ الذكر باليمين.
  12. المحرم للإكراه، كتحريم الصدقة من آل البيت.
  13. المحرم للاستقذار، كرجوع الواهب في هبته.

وللعلم فما ذكرناه في بعضه خلاف في كونه حراماً والمقصود هنا ” النهي ” و ” المنع “، وأما التفاصيل فتُطلب في مظانها.

د. أقسام الحرام لغيره:

  1. الحرام لغيره لصفته؛ مثل تحريم الصلاة والصوم على الحائض، لمكان تلبسها بالحدث الأكبر المانع.
  2. الحرام لغيره الملازم له، كتحريم صوم يوم العيد؛ لما فيه الإعراض عن ضيافة الله.
  3. الحرام لغيره لأمر خارج عنه، كالصلاة في الأرض المغصوبة.
  4. الحرام لغيره لشرطه، كصلاة الرجل بالثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، ولبس الحرير محرمٌ على الرجال.

وكل ما سبق كان تلخيصًا لرسالة علمية بعنوان ” الحرام لغيره، دراسة نظرية تطبيقية ” للدكتور علي بن محمد باروم، وقد نشرت في ” مجلة جامعة أم القرى “، العدد ( 47 )، شهر رجب عام ( 1430 هـ )، ويمكن تحميلها ” مصوَّرة ” من الشبكة العنكبوتية، وهي مفيدة في الباب.

ثانيًا:

وأما بخصوص مسألة الأكل باليد الشمال فحرام لا يجوز، وقد ذكرنا في جواب سابق آداب الطعام، ومنها: الأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال، وذكرنا الحديث الصحيح والذي فيه أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.

ومن خالف فأكل بشماله فلا يكون طعامه حرامًا عليه لانفكاك جهة المنع من الأكل بالشمال عن جهة الطعام نفسه، فالجهة منفكة فيكون حكمها حكم الصلاة في الأرض المغصوبة وما شابهها من المسائل، على أن جمهور العلماء يرون أن النهي عن الأكل بالشمال أنه نهي إرشاد فيكون تعمد الأكل بالشمال عندهم مكروها لا محرَّمًا، وبكل حال فعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا يكون الطعام حراماً على من أكل بشماله.

* قال الإمام ابن عبد البر – رحمه الله -:

فمَن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم: فهو عاصٍ لله، ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم، والأصل في النهي أن ما كان لي ملكاً فنهيت عنه: فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين، وما كان لغيري فنهيت عنه: فالنهي عنه نهي تحريم وتحضير. والله أعلم . ” التمهيد ” ( 11 / 113 ).

ومن الباب نفسه عدم تحريم الشراب لمن تشبَّه بالفسَّاق فضرب كأسه بكأس آخر، أو تشبَّه بحركات شاربي الخمر، فمع وقوع الشارب في الحرام وهو التشبه بالفسَّاق فإن فعله لا يجعل شرابه المباح حرامًا.

* قال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله -:

يحرم التشبُّه بشراب الخمر ويعزر فاعله وإن كان المشروب مباحا في نفسه فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيًا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويجيء بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في ذلك تشبها بأهل الفساد.” كشاف القناع ” ( 6 / 121 ).

ويمكن إدخال مسألتنا هذه في باب ” الحرام لغيره ” فيما نقلناه سابقًا في:

  1. ” أسباب المحرَّم لغيره ” وذكرناه منها: ” المحرم للاقتران، كالصلاة في الأرض المغصوبة ” وهي من المسائل التي تبحث فيما يعرف بـ ” انفكاك الجهتين “.
  2. ” أقسام المحرَّم لغيره ” وذكرنا منها: ” الحرام لغيره لأمر خارج عنه، كالصلاة في الأرض المغصوبة “.

 

والله أعلم.

كيف ترد على والدها الذي يعارض دراستها للشريعة ويقلل من أهمية دراسة اللغة العربية؟

كيف ترد على والدها الذي يعارض دراستها للشريعة ويقلل من أهمية دراسة اللغة العربية؟

السؤال:

أنا مقيمة في بريطانيا، وقد تخليت عن الدراسة الأكاديمية في الجامعة، وانصرفت لدراسة الإسلام والتعمق فيه عن طريق ” الجامعة الإسلامية المفتوحة “، أي: بالدراسة عن بُعد، وقد رفض أبي هذه الفكرة؛ لأنه يريدني أن أدْرس لأكون طبيبة أو ما شابه ذلك من التخصصات العلمية، ويقول: ” أي فائدة ستجنينها من دراستك للإسلام؟ لن يحترمك أحد “، فهل صحيح ما يقوله؟! إنني أنوي التعلم ونشر العلم، كما أن هذا التخصص أيضًا ليس مقصورًا على أمور الآخرة فقط، فسأحصل على شهادة أستطيع من خلالها التدريس في إحدى المدارس، وبهذه الطريقة أكون قد جمعت بين الدين والدنيا، كما يمكنني أيضًا التدريس في بعض المراكز النسائية، وبهذه الطريقة أكسب احترام من حولي، أليس كذلك؟.

كما أريد منكم أيضًا أن تذكروا لي مدى ضرورة تعلم العربية، أريد ذلك مدعّمًا بالدليل؛ لأن والدي يقول أيضًا: لماذا تتعلمينها؟ أي ميزة فيها؟ فهي لغة كباقي اللغات! كما أن العرب أنفسهم سيئون وفاسدون فلماذا تهتمين بها؟.

بالطبع أنا أختلف معه بالكلية، ولكن لا أدري كيف نصل إلى اتفاق نهائي فهو يعارضني دائمًا في هذه المسائل ويرى أن الإسلام مجرد شيء جانبي.

– فأرجو تزويدي بأكبر قدر من الأدلة لكي أعرضها عليه علّه يتفهم، وجزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

لا يمكن للطالب أن يُفلح في دراسة فنٍّ من الفنون ليس له به رغبة، ولذا فإن علماء الاجتماع يوصون الآباء بأن يكون اختيار التخصص الدراسي راجعًا للطالب نفسه لا لوالديه أو أحدهما، ولذا فإننا نعجب من الآباء الذين يُلزمون أولادهم بالتخصص في فنٍّ لا يرغبون دراسته، وإن هذا الإجبار – أو الإحراج – يسبِّب آلامًا نفسية للطالب، كما أن تحقيق رغبة الأهل في نوعية المادة المختارة للدراسة على حساب رغبة الطالب من شأنها أن لا تجعله ناجحاً مبدعاً فيها، ولو حقق الطالب رغبة الأهل في نوعية المادة الدراسية فإنه لن يعمل بها – غالبًا – بل سيختار عملًا آخر غير متوافق مع دراسته، وفي هذا تضييع للوقت والمال، وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى.

ولذا فإننا نرى أن اختيارك للدراسة الإسلامية في ” الجامعة الإسلامية المفتوحة ” هو اختيار موفق للغاية؛ وذلك لأسباب:

  1. أنكِ تخلصتِ بذلك من الدراسة في الجامعة والتي فيها من المخالفات للشرع الشيء الكثير.
  2. أنها دراسة عن بُعد، ففيها الستر والعفاف، والبُعد عن مخالطة الرجال والبعد عن تعرض سفهاء الناس لك بالقول أو الفعل.
  3. أن الدراسة تتعلق بأمر أوجبه الله تعالى على المسلمين وهو تعلم العلم الشرعي، ومن المعلوم أن الدراسة الأكاديمية فيها التزام بمناهج الجامعة مما يجعل طلب العلم جديًّا ومثمرًا.
  4. أن من شأن الدراسة الشرعية أن تجعل لكِ مكانة عند الناس، فطالب العلم يحتاجه الناس ليستفتونه في دينهم، وليوجههم في حياتهم نحو الأفضل، وإذا كان طالب العلم أنثى كانت الحاجة لها أشد وأكثر؛ لما تحتاجه بنات جنسها لمثلها في عرض مشكلاتهن الخاصة والأحكام التي تستحيي المرأة من ذِكرها أمام الرجال.
  5. أن فرص العمل المتاحة بعد الدراسة الشرعية لا تخالف الشرع – غالبًا -، فيمكنك التدريس في مدراس خاصة بالطالبات، أو في مراكز إسلامية نسائية، أو عن طريق الإنترنت، والمهم أن ظروف العمل الشرعية لتلك الدراسة متوفرة بكثرة.

ولذا فإننا معكِ في اختيارك لنوع الدراسة، ولمكان تلقيها، ونسأل الله تعالى أن يهديَ والدك لموافقتك فيما اخترته إذ لا نرى له وجهًا صحيحًا في معارضته تلك.

ثانيًا:

وأما اللغة العربية فيكفي لمعرفة منزلتها العالية أنها لغة القرآن الكريم، وأنها لغة نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من الدِّين، ومعرفتها فرض واجب إما على الأعيان أو على الكفاية، ولا يمكن لأحدٍ أن يفتي في دين الله تعالى وهو لا يُحسن العربية، وهذا كله يدل على منزلة اللغة العربية وأهميتها في ديننا.

* قال ابن حزم – رحمه الله -:

وأما النحو واللغة: ففرض على الكفاية أيضًا كما قدمنا؛ لأن الله يقول ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم ) إبراهيم/ 4 ، وأنزل القرآن على نبيِّه عليه السلام بلسان عربي مبين، فمن لم يعلم النحو واللغة: فلم يعلم اللسان الذي به بيَّن الله لنا ديننا وخاطبنا [ به ]، ومن لم يعلم ذلك: فلن يعلم دينه، ومن لم يعلَم دينه : ففرض عليه أن يتعلمه، وفرض عليه واجب تعلم النحو واللغة ولا بد منه على الكفاية كما قدمنا، ولو سقط علم النحو واللغة: لسقط فهم القرآن وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سقط: لسقط الإسلام.

فمن طلب النحو واللغة على نية إقامة الشريعة بذلك وليفهم بهما كلام الله تعالى وكلام نبيه وليفهِّمه غيرَه: فهذا له أجر عظيم ومرتبة عالية لا يجب التقصير عنها لأحد، وأما مَن وَسم اسمَه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة: فحرام عليه أن يفتي في دين الله بكلمة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه؛ لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبَنا الله تعالى به، وإذا لم يعلمه: فحرام عليه أن يفتي بما لا يعلم. ” رسائل ابن حزم ” (3/162).

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

فإن نفس اللغة العربية من الدِّين، ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية.

وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد فتفقهوا في السنَّة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي.

وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلَّموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم.

وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدِّين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنَّة هو الطريق إلى فقه أعماله. ” اقتضاء الصراط المستقيم ” ( ص 207 ).

وأما حكم والدك على العرب بأنهم سيئون وفاسدون: فهذا ظلم يحاسبه عليه ربُّه يوم يلقاه، ولو فُرض هذا فلا دخل لهذا بمنزلة اللغة وأهميتها، ولم يمنع كون العرب يعبدون الأصنام ويشركون بالله تعالى ويشربون الخمر أن ينزل القرآن بلسان عربيٍّ مبين، وها هم الغرب فيهم السيء والقاتل والمغتصب والمحتل ومع ذلك فهم يحافظون على لغتهم ويقدسونها، ولا نظن والدك يُنكر عليهم هذا، ولو رُبطت اللغة بأفعال بعض أهلها لصارت لغة الإشارة هي المتعينة ليخاطب الناس بعضهم بعضًا بها!. ونختم لوالدك بهذه الحقيقة:

 

 

 

* قال الشيخ تقي الدين الهلالي – رحمه الله -:

والحق: أن السبب الذي بغَّض الناس في اللغة العربية ليس إعرابها ولا صعوبة قواعدها ولكن خذلان أهلها لها، وعدم شعورهم بواجب خدمتها، فضيعوها كما ضيعوا غيرها من الواجبات. ” تقويم اللسانين ” ( ص 130 ).

 

والله أعلم.

 

مـا حُكْـم اسْتعمـال المُكالمـات المرئيَّـة في مُكالمـات “الهاتف الجوَّال” وغيره؟

حكم استعمال المكالمات المرئية في مكالمات الجوال

السؤال:

لديَّ سؤال وأود من المفتي أن يوافيني بالإجابة بأسرع وقت ممكن إن شاء الله، سؤالي بخصوص استخدام ” الاسكايب فيديو “، ولكن قبل أن أطرح سؤالي هناك خلفية مقتضبة عن الأناس الذين يتساءلون عنه، هم يرون العلماء كأناس ذي تقاليد قديمة ومسنِّين وليس لهم دراية بالتكنولوجيا ولذلك فهم غير قادرين على فهم كيف تعمل التكنولوجيا، كما أنهم غير قادرين على إدراك كيف أن العلماء يصلون للإسلام سؤال وجواب، كما أن اهتمامهم الرئيسي هو معرفة كيف نثق في هؤلاء العلماء، وكيف نعرف أن العلماء أنفسهم هم الذين يجيبون عن الأسئلة وليس أحدٌ غيرهم.

والسؤال يأتي هنا: هناك بعض الناس يقولون إنه من الممكن استخدام ” اسكايب فيديو ” لأن الصورة التي تبث غير مخزنة ولا مسجلة، وفي حال انتهت الجلسة يتم حذف الصورة في الحال، وبناء على هذه الحقائق فإنهم يستنتجون أنه من الممكن استخدام ” اسكايب فيديو ” أو وسائل أخرى مشابهة له.

وسوف أكون ممنونة إذا ما أفادني المفتي بتفسير واضح حول هذه القضية وليس فقط بمجرد التصريح بأن ” الاسكايب فيديو ” يمكن استخدامه أو لا، وإنما يقوم أيضًا بتوضيح هل يجوز استخدامه أو لا، وأن يبين أي جزء في التكنولوجيا يمكن استخدامه، وهكذا، وإذا لم يكن جائزًا فلماذا؟ وإذا ما حصل المفتي على مساعدة من شخص متخصص في مجال التكنولوجيا فهل يمكن أن تؤخذ أوراق اعتماد هذا الشخص في الاعتبار ليطمئن الناس؟ وسوف أكون ممنونة إذا ما استطاع المفتي أن يسأل أناسًا آخرين عن مكانة المفتي ( مُفتون من بلدان أخرى ).

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

العلماء الذين يفتون الناس لا يفتونهم في شيء لا يعرفونه، ومن لم يكن منهم على دراية بما يُسأل عنه فإنه لا يجيب بل يعتذر للسائل أو يحوِّل سؤاله إلى من عنده دراية بالمسئول عنه.

ثانيًا:

وأما ادعاء أن العلماء المفتين ليسوا على علم بالتكنولوجيا فيكذبه واقعهم، وها هي استعمالاتهم للتكنولوجيا الحديثة في الدعوة إلى الله ظاهرة للعيان، وها هي فتاواهم في مواقعهم وكتبهم تشهد على خطأ تلك الدعوى، ولسنا نقصد كل عالِم على وجه الأرض فهو كذلك، بل نقصد العلماء الذين يتصدون للفتوى في الفضائيات ومواقع الإنترنت، وليس يعيب أحدٍ منهم أن لا يعلم عن اختراع حديث أو تطور جديد، وإنما الذي يعيب هو أن يفتي أحد بشيء لا يعلم حقيقته وهذا الأمر ليس موجودًا في واقع هؤلاء العلماء الذين نثق بعلمهم ودينهم، كما أن العيب كل العيب هو في استعمال تلك التكنولوجيا في الأشياء المحرَّمة التي نهت عنها الشريعة وحذرت من الاقتراب منها أو من فعلها.

ثالثًا:

وبخصوص ” سكايب فيديو ” فالمقصود به: أن شركة ” سكايبي ” – skype – قد حدَّثت برنامجها للمخاطبات ما مكَّنت به مستخدمي بعض الجوالات الحديثة من التواصل مع الآخرين بمكالمات فيديو، وذلك من خلال شبكات ” 3G  ” و ” واي فاي “، إذا كان مع الطرف الآخر مثل نوعية جوال الطرف المتصل.

وأما حكم استعمال هذه التقنية الحديثة: فإنه يختلف باختلاف استعماله ومستعمله، فلا مانع من المحادثة المرئية بين الزوج وزوجته، والشخص وأسرته، والمرأة وصديقتها، ولا يجوز استعماله في نقل المشاهد المحرَّمة، كما لا يجوز استعماله من امرأة على رجل أجنبي عنها أو العكس، وقد سبق لنا أكثر من فتوى في تحريم المراسلات والمحادثات الصوتية بين الرجل والمرأة الأجنبيين، فتحريم المكالمات بالفيديو من باب أولى؛ لما فيه من الوقوع في زنا العين بالنظر المحرَّم بالإضافة إلى زنا الأذن بالسمع المحرَّم، ومن المعلوم أن للصورة الثابتة تأثيرًا لا يخفى فكيف أن تكون متحركة ومباشرة؟! لا شك أنها أولى بالمنع والتحريم من المحادثة الصوتية.

وإذا كنَّا قد ذكرنا جواز ظهور المرأة بمكالمات الفيديو – على ” سكايبي ” وما يشبهه – مع من يحل له أن يراها من الرجال والنساء فإنه لا بدَّ من التنبيه على الحذر من ذلك الظهور مع صديقات وزميلات قد يسجلن مكالمة الفيديو تلك، وقد يكون زوجها أو أخوها مشاركًا لها في النظر، فنحن نحذِّر وعلى كل امرأة أن تحسن انتقاء الطرف الآخر في مكالمتها، كما نحذِّر من تسجيل مكالمات الفيديو التي يجوز للمرأة أن تظهر فيها؛ خشية من وقوع هذا التسجيل في أيدي المخترقين – ” الهكرز ” – أو يضيع الجهاز فتقع ملفات الفيديو في أيدي فسقة مبتزين، والذي يدعونا لتينك التحذيرين والتنبيهين هو ما نعلمه من وقائع مؤسفة وأحداث عظيمة حصلت لأخوات مؤمنات غافلات تساهلن في هذا الأمر فوقعن في ورطات يصعب الخروج منها بسلامة تامة.

 

والله أعلم.

جاءه ضيف كافر وكسر له قطعة أثاث في بيته فهل من حقه مطالبته بالضمان؟

جاءه ضيف كافر وكسر له قطعة أثاث في بيته فهل من حقه مطالبته بالضمان؟

السؤال:

عندي قطعه من أثاث في بيتي كسرها ضيف لي وهو من غير المسلمين، وأنا أسكن بالولايات المتحدة الامريكية، فهل التعويض المالي عن تلك القطعة جائز؟ وإذا كان غير جائز فهل يعني هذا أن لا آخذ التعويض سواء مَن كسرها مِن المسلمين أو غير المسلمين؟ وإذا كان التعويض المالي عن القطعة المكسورة غير جائز فهل التعويض العيني جائز؟ يعني: أن يذهب ويشتري ما يشابه القطعة المكسورة ويعطيني إياها؟.

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

من الآداب الواجب العناية بها من قبَل الضيف أن يحافظ على أثاث ومتاع المضيف، وإذا كان معه أولاده فإن عليه تنبيههم إلى هذا الأمر، ولا ينبغي للضيف التصرف في بيت مضيفه إلا وفق مراد صاحب البيت فهو أدرى المكان المناسب لجلوسه، فقد يختار الضيف ما لا يصلح أن يجلس عليه فيتسبب في كسره، أو ما لا يصلح إمساكه فيُكسر.

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي. رواه الترمذي ( 116 ) وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وابن ماجه ( 538 ).

ثانيًا:

والقاعدة في المتلفات من حيث الأصل: الضمان على المتلِف، ولا علاقة لذلك الضمان للمتلفات بالتكليف؛ لأنه من الأحكام الوضعية لا التكليفية، ولذا فإنه يضمن النائم والصبي والمجنون والعامد والمخطئ والناسي والذاكر، والفرق بين العامد وغير العامد إنما هو في الإثم، فيأثم الأول دون الثاني.

* قال النووي – رحمه الله -:

وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئاً في حال نومه: فيجب ضمانه بالاتفاق، وليس ذلك تكليفًا للنائم؛ لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئًا: وجب ضمانه بالاتفاق، ودليله من القرآن: قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) فرتَّب سبحانه وتعالى على القتل خطأ الدية والكفارة مع أنه غير آثم بالإجماع. ” شرح مسلم ” ( 5 / 186 ، 187 ).
* وقال ابن العربي المالكي – رحمه الله -:

لا إشكال في أن مَن أتلف شيئاً فعليه الضمان.

” أحكام القرآن ” ( 5 / 390 ).

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

القاعدة: أنَّ كل مَن أتلف شيئاً فعليه الضمان.

” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 200 ).

* وقال – رحمه الله -:

كل مَن أتلف محترمًا: فعليه الضمان، سواء كان عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا أو ذاكرًا أو عامدًا أو مخطئًا، فعليه الضمان بكل حال، وسواء كان هذا المحترم قليلًا أم كثيرًا.” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 198 ).

ويستثنى من ضمان المتلفات ثلاث حالات:

الأولى: إذا أَتْلف شيئًا لدفع أذاه، كقتل الصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فإنه لا ضمان عليه.

الثانية: إذا أتلف بإذن من المالك، كمن يأذن لطبيب معروف بطبِّه أن يعالجه فيخطئ من غير تعمد جناية، فإنه لا ضمان له عليه.

الثالثة: إذا أتلف بإذن من الله عز وجل، كمن أتلف آلات لهو ومعازف، فإنه لا ضمان عليه، والقاعدة في هذا ” ما ترتَّب على المأذون فليس بمضمون “.

وعليه: فإن قطعة الأثاث التي أتلفها ذاك الضيف إن لم تكن شيئًا أذنتَ له باستعمالها والجلوس عليها: فإنه يضمنها، وإن كنت أذنتَ له باستعمالها والجلوس عليها: فإنه لا يضمنها إلا إن حصل منه تعدٍّ أو تفريط، ومعنى ” التعدِّي “: فعل ما لا يجوز، ومعنى ” التفريط “: ترك ما يجب.

ثالثًا:

والقاعدة في ضمان المتلفات: أن المِثلي يُضمن بمثله، والمتقوَّم يُضمن بقيمته.

* قال الشيخ العثيمين – رحمه الله -: والقاعدة عندنا في ضمان المُتلفات: ” أن المِثلي يُضمَن بمثله، والمتقوَّم يُضمن بقيمته ” لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم ( إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ ) – رواه الترمذي وصححه – في قصة معروفة، وهي أنه صلّى الله عليه وسلّم كان عند إحدى زوجاته – رضي الله عنهن – فأرسلت الزوجة الأخرى خادمها بطعام في صحفة، فدخل الخادم بالطعام والصحفة على الرسول صلّى الله عليه وسلّم في منزل الضرَّة، فأصابتها الغَيرة، فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت، فأخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم طعام المرأة التي هو عندها وصحفتها وأعطاها الخادم، وقال ( إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ ) فهنا ضُمِن بالمثل؛ لأن هذا مثلي.

لكن في الإعتاق لما بيَّن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن من أعتق شِركًا له في عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه قال: ( وقُوِّمَ عليه قيمة عدل ) – متفق عليه – فأوجب القيمة؛ لأنه ليس مِثليًّا، يتعذر فيه تحصيل المثل فهو متقوم.

” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 119 ، 120 ).

وعليه: فإن قطعة الأثاث المكسورة يكون ضمانها بتصليحها لإرجاعها كما كانت قبل كسرها، فإن لم يمكن ذلك وكان التصليح لا يرجعها كما كانت: فإذا وُجد في السوق قطعة تماثلها أو تقرب منها: فيُخيَّر الضيف بين إحضارها لك شراءً لها من قبَله أو أن تأخذ ثمنها الذي وُجد في السوق، وإذا لم يوجد لقطعتك مماثل في السوق: فتُقدَّر قيمتُها وقت تلفها وكسرها وتُعطى مبلغها.

* قال الشيخ العثيمين – رحمه الله -: والمعتبر: زمن التلف؛ لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه، أي: في وقت التلف.” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 122 ).

فالخلاصة: إذا كَسر ذاك الضيف قطعة الأثاث من غير إذن منك له بالجلوس عليها واستعمالها فإنه يضمن تصليحها حتى ترجع كما كانت قبل الكسر، وإن كان كسرها غير قابل للتصليح فإنه يضمن مثلها إن تيسر وجود ذلك في السوق أو تصنيعًا عند نجَّار، وإن لم يمكن ذلك لعدم وجود مماثل لها أو لعدم وجود قادر على صناعة مثلها: فإنها تقوَّم بقيمتها وقت كسرها، ولك مطالبته بتلك القيمة، ولا فرق في هذه الأحكام بين المسلم وغير المسلم.

ومع أننا ذكرنا أنه يجوز شرعًا أخذ التعويض عن كسر قطعة الأثاث من ذاك النصراني إلا أننا نشير عليك بما هو خير من أخذ التعويض، وهو العفو والمسامحة لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته ورجاء تحبيب ذاك الرجل في الإسلام، وتأليف قلبه على الهداية، وإذا فعلتَ ذلك رجونا لك الخير والأجر، قال تعالى ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) الشورى/ 40، وقال تعالى ( وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) التغابن/ 14.

 

والله أعلم.

أوصاها زوجها أن لا تخلع أساورها الذهبية طوال عمرها فمات قبلها فهل تنفِّذ وصيته؟

أوصاها زوجها أن لا تخلع أساورها الذهبية طوال عمرها فمات قبلها فهل تنفِّذ وصيته؟

السؤال:

امرأة عمرها ( 76 سنة )، تلبس أساور من الذهب على معصميها أعطاها إياها زوجها، وقد عهد إليها أن لا تنزعها أبدًا طوال حياتها، وإذا ماتت فلتُقطع هذه الأساور تقطيعًا. الآن مات هو، فماذا تفعل ؟ فكما هو معلوم أن المتوفاة عنها زوجها يجب أن لا تلبس الذهب ولا تتعطر… الخ لمدة أربعة أشهر، فكيف تصنع؟.

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

قد ذكرنا في جواب سابق ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تجتنبه من الأشياء، وهي: الخروج من البيت في النهار إلا لحاجة وفي الليل إلا لضرورة، ولبس الجميل من الثياب، والتزين بالذهب وعموم الحلي، ووضع العطور إلا إن طهرت من حيض أو نفاس فتستعمل شيئًا يسيرًا، والتكحل.

ويضاف إلى ماذكرناه هناك ” الخضاب ” وهو ” الحنَّاء ” فتمنع المرأة المعتدة من وفاة زوجها من استعمال الحناء في يديها أو رجليها بقصد الزينة، وسنذكر دليل ذلك فيما يأتي إن شاء الله.

وعلى المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تجتنب ما سبق ذِكره طيلة فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها بالشهور القمرية، وهذه العدة لعموم النساء إلا الحامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل.

والدليل على ما قلناه مما يجب عليها اجتنابه:

  1. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ).رواه البخاري ( 5028 ) ومسلم ( 938 ).

العْصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.

النبذة: القطعة اليسيرة، والقسط والأظفار – وفي رواية مسلم ( ظفار ) -: نوعان مِن الطيب معروفان .

والمراد به: أنها تتطهر بذلك وتتطيب بهِ عند الطهارة من الحيض أو النفاس؛ لأجل قطع الروائح الكريهة والتنظف، لا على معنى التطيب.

  1. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضِيَ الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ( الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ ). رواه أبو داود ( 2304 ) ورواه النسائي ( 3535 ) بدون قوله ( وَلَا الْحُلِيَّ ). وقد بوَّب الإمام ابن حبَّان على الحديث في ” صحيحه ” (10/144) بقوله ” ذِكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي أو تختضب “.

( المعصفر ): المصبوغ بالعُصفر، ( الممشَّقة ) المصبوغ بالمِشق وهو الطين الأحمر.

  1. عن الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وفيه قول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. رواه الترمذي ( 1204 ) وصححه وأبو داود ( 2300 ) والنسائي ( 3530 ) وابن ماجه ( 2031 ).

ثانيًا:

وبما سبق ذكره من الأدلة وما أحلنا عليه من الأجوبة: يتبين أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها لبس شيء من الحلي أثناء عدتها.

وليس للزوج على زوجته طاعة إلا في حياته، وأيًّا كان أمر تلك الطاعة سواء في حياته أم بعد وفاته فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ). رواه البخاري ( 7257 ) ومسلم ( 1840 ).

والأقرب أن يعدَّ ما قاله لها من باب الوصية، ووصيته لها بأن تبقى على لبس تلك الأساور حتى وفاتها: وصية باطلة لا يجوز تنفيذها؛ لمخالفتها للشرع الذي نهاها عن لبس ذلك الحلي من الذهب.

* سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

بالنسبة إلى الوصية التي تخالف الشرع هل تنفَّذ أم لا؟ وكيف يتصرف الموصَى إليه في هذه الوصية؟.

فأجاب:

الوصايا المخالفة للشرع لا تعتد، الوصايا إذا خالفت الشرع: لا تنفذ، لا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع، فإذا أوصى الإنسان – مثلًا – في ماله بأكثر من الثلث: لا ينفذ إلا الثلث إلا برضا الورثة المرشدين إذا رضوا بالزيادة، وإذا أوصى بمال في معصية كأن يشترى به خمر أو يشترى به شيء من آلات ملاهي: لا تنفذ الوصية، وهكذا، لا بد من أن الوصية تكون موافقة للشرع، أو أوصى للورثة، لبعض الورثة، ( لا وصية لوارث)، لا بد أن تكون الوصية موافقة للشرع، مطابقة للشرع. ” فتاوى نور على الدرب ” (شريط رقم 420 ).

 

وعليه: فعلى تلك المرأة التي زوجها أن تبادر إلى خلع تلك الأساور، ولتلبسها بعد انتهاء عدتها، وعسى الله أن يرحم زوجها، وأن ييسر لها أمرها ويوفقها لما فيه رضاه.

 

والله أعلم.

امرأة مسلمة ترى تعارضًا بين قوامة الزوج وحمايته لها من النار مع إباحة زواج الكتابية

امرأة مسلمة ترى تعارضًا بين قوامة الزوج وحمايته لها من النار مع إباحة زواج الكتابية

السؤال:

إذا كان الزوج هو المتكفل للزوجة والحافظ لها، وله القوامة بنص القرآن الكريم ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34، فمما لا شك فيه أن واجبه عليها أن تطبِّق شرائع الإسلام، ولكن كيف يحصل ذلك إذا كان الرجل متزوجًا من مسيحيَّة أو يهودية فكيف يحميها إذن من نار جهنم يوم القيامة؟.

فالزوجة غير المسلمة لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، وهما المنجيان من نار جهنم، فكيف أباح الله الزواج من غير المسلمات المحصنات، أرى أن على المسلمين أن يتزوجوا فقط من المسلمات؟.

 

الجواب:

الحمد لله

نكاح المسلم لامرأة كتابية محصنة هو حلال في الأصل، وقد نصَّ الله تعالى على حل ذلك للمسلم في كتابه الكريم، وعليه أكثر العلماء قديماً وحديثاً، ولكنَّ هذه الإباحة لها شروطها من حيث كون المرأة كتابية بالفعل تؤمن بدينها، ومن حيث كونها محصنة عفيفة، ومن حيث جعل الولاية عليها وعلى أولادها لزوجها المسلم لا لقانون بلدها ولا لدينها، وحيث فقد أحد هذه الشروط كان الزواج منها محرَّمًا.

ولو فرض وجود من نكاح صحيح لامرأة كتابية فإن هذا النكاح له مفاسد كثيرة، ومن أعظم هذه المفاسد تأثير تلك الزوجة على أولادها بما يخالف ما يرغب به الزوج المسلم من تربيتهم على شرع الله تعالى المطهَّر، ولكن هذه المفاسد لا تجعل الحلال حرامًا وإنما وجودها يرغِّب بالابتعاد عن التزوج بتلك النساء الكتابيات، وإذا كان الشرع المطهر قد حثَّ على حسن الاختيار بخصوص المسلمات فأوصى بنكاح ذات الخلُق والدِّين: فأولى أن يبتعد المسلم عن نكاح الكتابية لكن لا يحرم عليه فعل ذلك إذا تحققت شروط الإباحة.

* قال ابن القيم – رحمه الله -:

ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن، قال تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )، والمحصنات هنا هن العفائف.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية، فقال: ما أحب أن يفعل ذلك، فإن فعلَ فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.” أحكام أهل الذمة ” ( 2 / 794 ، 795 ) باختصار.

وحماية الزوج المسلم لزوجته الكتابية يكون بدعوتها للإسلام صراحة وبإظهار حسن الخلق وجميل المعاملة لها ليرغبها بدخول هذا الدين، ولعلَّ هذا الأمر أن يكون من حكمة الزواج بالكتابيات، ولذا لم يكن جائزًا للمسلمة أن تتزوج من غير مسلم؛ لما يُعرف من تأثير الزوج – في العادة والغالب – على زوجته لا العكس.

وما تريْنه من اقتصار المسلمين على التزوج بالمسلمات دون الكتابيات هو ما نراه ونوافقكِ عليه لكننا لا نملك تحريمه على مَن أبَى فتزوَّج من كتابيَّة، وما علينا إلا نصحه وترغيبه بفعل الصواب لدينه ولبيته وأولاده، وهو الذي يملك القرار في نهاية المطاف.

 

 

والله أعلم.

 

ابنة أخته غير مسلمة وستنجب طفلًا من غير زواج فكيف يتصرف معها؟

ابنة أخته غير مسلمة وستنجب طفلًا من غير زواج فكيف يتصرف معها؟

السؤال:

ابنة أختي ليست مسلمة، وستنجب طفلًا ولكن بدون زواج، كما أنها لا تنوي الزواج، وأنا لديّ ابنتان، وقد قررتُ أن أُخبر ابنة أختي بأنني لا أستطيع أن أبقى على علاقتي بها حتى تتزوج لأني لا يمكنني أن أعرِّض طفلتيَّ لأسلوب حياتها، كما لا أريد أن ترى طفلتاي ابنة خالتهما تنجب طفلًا بدون زواج، وأنا شخصيًّا لا أدري كيف أرضى عن إنجابها طفلًا، بل ولا أدري كيف أتعامل معها وأنا أعلم كيف حملت بهذا الطفل. أرجو أن تقوموا بإسدائي النصح حول كيفية تعاملي مع هذا الموقف؟.

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

نشكر لك – أخي السائل – غيرتك على الشرع وحرصك على تربية بناتك على العفاف والطهر، وهذا واجب أوجبه الله تعالى على الآباء والأمهات، وينبغي أن يزداد الاهتمام بتلك التربية إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر أو كان في بلاد الإسلام وكانت أسرته من الكفار؛ لما في ذلك من كثرة الفساد وقلة المعين والنصير.

ثانيًا:

الطفل الذي ستنجبه ابنة أختك هو طفلها ويُنسب لها، فهي أمه، وله جميع أحكام البنوة، وهذا مما يسهِّل عليك عرض أمرها وأمره على بناتك، ولا يخلو مجيء ذاك الطفل من طريقين: زواج، أو زنا، وفي كلا الحالتين فإن ذاك الطفل الذي ستنجبه من إحدى العلاقتين هو ابنُها، وتفصيل ذلك:

  1. علاقة الزواج التي تكون بين الكفار لا يشترط لها ما يشترط في الإسلام من شهود وولي وغير ذلك، وإنما يكفي لإثباته ما كان زواجًا في أعرافهم أو عاداتهم، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه ” امرأة فرعون ” و ” امرأة أبي لهب ” وهو إقرار للعلاقة الزوجية وإن كانت تمت على غير شروط الإسلام، وهكذا الحال في كل من دخل في الإسلام من الأزواج والزوجات؛ فإنه لم يؤمر أحد بتجديد عقد نكاحه، بل أُقروا على عقودهم إن كانت المرأة ممن يجوز نكاحها في الحال، فلا يقر من كان متزوجا من أخته، ولا من كان متزوجاً أكثر من أربع نساء، وأما ما عداهم فإنهم أقروا على عقود نكاحكم، وهكذا يقال في ابنة أخيك فإنه إن كانت تعيش مع رجل باعتباره زوجًا في عرفهم وعادتهم فإنه يكون زوجًا لها، ويكون الابن ابنًا لهما.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والمتأخرين: أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم، فما اعتقدوه نكاحًا بينهم: جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا إذا لم يكن حينئذ مشتملًا على مانع، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح: لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه  نكاحًا: أُقرا عليه وإلا فلا .” مجموع الفتاوى ” ( 29 / 12 ، 13).

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 35 / 25 ):

أنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها إن أسلموا، أو تحاكموا إلينا إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا ينظر صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك. انتهى.

  1. وأما إن كان ذاك الابن هو نتيجة علاقة زنا محض: فإنه يكون ابناً لها دون ذاك الزاني.

* سئل علماء اللجنة الدائمة:

ما حال ولد الزنا في الإسلام في عصرنا هذا؟.

فأجابوا:

حكمه حكم أمه، فهو تابع لها على الصحيح من قولي العلماء، فإن كانت مسلمة فهو مسلم، وإن كانت كافرة فهو كافر، وينسب إليها لا إلى الزاني، ولا يضره ما جرى من أمه ومن زنا بها؛ لقول الله سبحانه ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ).

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود.

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 20 / 343 ).

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

وأما الولد الذي يحصل من الزنا: يكون ولداً لأمه وليس ولدًا لأبيه؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( الوَلَدُ للفِرَاشِ وَللعَاهِرِ الحَجَرُ ) العاهر: الزاني، يعني: ليس له ولد ، هذا معنى الحديث. ” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 370 ).

وقد تبين لك – أخي السائل – أن ابن أختك على كلا الحالتين هو ابنها لكنه يُنسب لأبيه في الحالة الأولى، ويُنسب لأمه في الحالة الثانية، وهو ما يخفف عليك الأمر في وجود علاقة معكم إن كنت ترى ذلك لا يؤثر سلباً في تربية بناتك، ولا شك أن أمرها إن كان هو الحالة الثانية فإنه من الصعوبة بمكان تحمل هذا الأمر، لكننا ندعوك للتفكر في أمرين:

الأول: أنه من الممكن أن تكون علاقتك الحسنة بها دافعًا لها قويًّا للدخول في الإسلام، وهذا إن حصل فهو لا شك خير لك ولها ولأسرتك، وقد تكون محتاجة لك الآن أكثر من قبل لضعفها ولحاجتها لمن يعينها على شدة الحياة وصعوبتها، فإذا رأت منك تعاملًا حسنًا فقد يؤثِّر فيها هذا فتدخل الإسلام وتنجو من الخلود في النار.

الثاني: أنه قد يكون قطع علاقتك بها وتخليها عنها سببًا في التفافها حول أهل الشر والتفافهم حولها، وقد تزداد أفعالها المؤذية وتصل آثارها – لا قدَّر الله – إليكم باعتباركم من أقربائها، وقد يكون من المصلحة – لكم جميعًا – قطع الطريق أمام أهل الإفساد لجرها إليهم، فيكون لك الأجر بقطع تلك المنكرات أن توجد في حياتها، وتحفظ بذلك أسرتك من إساءة أهل الشر لهم.

هذا ما نود تنبيهك عليه، ونحن نرى أن من المصلحة عدم قطع علاقتك بها، بل نرى أن تضمها إليك، وتحافظ عليها، ولعلك تكون سببًا في إسلامها، وأما إن رأيتها من النوع الذي لا يلين ولا يستجيب وأن شرها غالب وخيرها قليل أو منعدم: فنرى قطع علاقتك بها، ومن ثَمَّ ترى تأثير ذلك عليها وعلى أسرتك لتقرر بعدها أين المصلحة.

 

والله أعلم.

 

حكم إخفاء خطورة المرض على المريض وحكم رفض العلاج الكيميائي للمصاب بالسرطان

حكم إخفاء خطورة المرض على المريض وحكم رفض العلاج الكيميائي للمصاب بالسرطان

السؤال:

عندي والدي مصاب بسرطان في جميع جسمه، وأنا أخفيت عنه ذلك من أجل نفسيته، وكذلك رفضت الكيماوي والإشعاع، هل هذا يجوز؟ لأنه ما ينفع في حالته.

 

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

اختلف العلماء والباحثون في مسألة إخبار الطبيب – أو الأهل – المريض بطبيعة مرضه الخطير وحقيقته، وقد ذهبت طائفة منهم إلى وجوب مصارحته بمرضه، وذكروا لذلك أسبابًا منها: عدم نزع الثقة بالطبيب عندما يعلم بمرضه من غيره، ومنها: أن يتسنى له التوبة من التقصير والإكثار من ذكر الله تعالى، ومنها أن يُرجع الحقوق إلى أهلها وأن يكتب وصيته.

وأما الذين منعوا من إخباره فقد قالوا: إن من شأن إخباره بحقيقة مرضه أن يؤدي – غالبًا – إلى تأثر نفسيته مما قد يسبب له زيادة في المرض وعدم فعالية العلاج بسبب ذلك التأثر.

والقول الصحيح المختار عندنا في هذا: أن نحث الطبيب – أو أهل المريض – على وصية المريض برفق ولين وحكمة بالتوبة وكتابة الوصية، وأن يُخبر بأن هذا واجب على الأصحاء في الأصل، وأن يوصى بالإكثار من ذِكر الله ليكون ذلك سببًا في شفائه أو تخفيف آلامه، ولا بأس من التورية عليه أو إخفاء حقيقة مرضه عنه، وبذلك نجمع بين محاسن إظهار مرضه له وبين تجنب مساوئ إخفاء مرضه عنه.

وعليه: فإخفاؤك حقيقة مرض والدك عنه أمرٌ لا حرج فيه، لكن مع تنبيهك لضرورة تذكيره بالله تعالى وبالتوبة وبكتابة الوصية بالطريقة الملائمة حتى تجمعوا بين عدم تضييع فرصة بقائه على قيد الحياة ليأتي بما أوجبه الله عليه وليتزود من الطاعات، وبين عدم تأثره لو أُخبر بحقيقة مرضه.

ثانيًا:

يجب على الطبيب وأهل المريض عدم قطع الثقة بالله تعالى في شفاء المرضى، وليس ثمة داء ليس له دواء، ويجب القطع بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه تعالى ما أنزل داء إلا وله دواء كما روى عَبْد اللَّه بن مسعود عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ( مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ) رواه أحمد ( 7 / 38 ) وصححه المحققون، ومِن شأن اعتقاد الطبيب وأهل المريض بهذا الأمر أن يقووا جانب ثقة المريض بربِّه تعالى، وأن يساهموا في إبقاء شيءٍ من الأمل في نفسه أن يشفيه الله ويعافيه، وهذا معين للمريض في دفع كثير من الأدواء.

وقد جاء في قرارٍ لـ ” مجلس مجمع الفقه الإسلامي ” ما نصُّه:

ثانيًا: علاج الحالات الميؤوس منها:

أ. مما تقتضيه عقيدة المسلم: أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل، وأن التداوي والعلاج أخذٌ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله.

وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه.

ب. إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى.

انتهى من ” مجلة المجمع ” ( ع 7 ، ج3 ص 563 ).

ومع كون مرض السرطان المنتشر في الجسم مما يعد من الأمراض التي لا دواء لها: فلا يمنعنكم هذا من استعمال الرقية الشرعية في العلاج، واستعمال العسل وماء زمزم وبول الإبل فلعل ذلك أن يكون نافعًا لوالدكم لشفائه إن شاء الله ذلك.

 

ثالثًا:

وأما بخصوص رفضك لعلاج والدك بالدواء الكيميائي أو بالإشعاع: فلا حرج عليك في ذلك لأن تناول هذا العلاج ليس بواجب مع انتشار المرض في أنحاء جسمه، ولعلَّه يكون واجبًا لو كان المرض في أوله وقُطع بنفع العلاج بشيء مما ذكرتَ، والأمر كله راجع لحكم التداوي، والصواب في حكمه: أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وأن حكمه يختلف باختلاف المرض والمريض، ولعلّ الأصل هو القول باستحبابه، ولا يجب تناول الدواء إلا إذا عُلم أو غلب على الظن نفع العلاج مع احتمال الهلاك إن لم يتناوله، ومرجع تحديد هذا أهلُ الخبرة من أهل الطب، والذي نعلمه من كلام أهل الطب أنهم يفرِّقون بين السرطان في أوله وبينه منتشرًا في البدن، وأنه في الحالة الأولى يمكن القضاء عليه بالكيماوي، وليس كذلك في الحالة الثانية، فيكون أخذ الكيماوي في الحال الأولى واجباً لئلّا ينتشر فيسبب الهلاك، وليس واجباً في الحال الثانية.

 

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

وقال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا ظُن نفعه.

والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل: السرطان الموضعي، فالسرطان الموضعي – بإذن الله – إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان: فإنه ينجو منه، لكن إذا تُرك: انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خَرَّبَ الخَضِرُ السفينةَ بخرقها لإِنجاء جميعها، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجبًا.

وعلى هذا فالأقرب أن يقال: أن ما عُلم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه: فهو واجب.” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 5 /  234 ) مختصرًا.

 

ونسأل الله تعالى أن يشفي والدك وأن يصبِّره وأن يكتب له الأجر كاملًا، كما نوصيك -وباقي أهلك – بالإحسان إليه والعناية به نفسيًّا وبدنيًّا، ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه خير دينه ودنياه.

 

والله أعلم.

 

حكم خروج الفتيات في رحلات خاصة بهنَّ

حكم خروج الفتيات في رحلات خاصة بهنَّ

السؤال:

ألاحظ في الآونة الأخيرة انتشار سماح الأهل لبناتهن بالخروج في نزهات مع بعضهن دون وجود من يرافقهن من الكبار مع الملاحظة أنه في بعض الأحيان تكون الفتيات ذوات خلق ولكن يعتبرون أن الخروج بهذا الشكل هو أمر عادي! وأنا أرفض هذه العادة. أريد أن أعرف حكم هذا الشيء؟

 

الجواب:

الحمد لله

إن المشاهد والمسموع والمعلوم من رحلات الفتيات يجعل المنع منها هو الأمر الذي ينبغي أن يُفتى به، ومما يُعلم ويشاهد ويسمع عنه من حال تلك الرحلات:

  1. ما يجري أثناء الطريق من التهاون بلباس الفتيات وتكشفهن حتى يراهن السائق والمارة في الطريق.
  2. ما يحدث من غناء ورقص في باص الرحلة.
  3. ما يكون من تتبع السفهاء من الشباب الضائع للباص وتتابع النظر من الطرفين، وقد حصل أن لحق بعض السفهاء منهم إحدى الرحلات المدرسية إلى مكان الرحلة واعتدوا على البنات بالتحرش الجنسي السافر وكانوا عصابة من المتوحشين يبلغ تعدادهم خمسة عشر سفيهًا.
  4. ما حصل من نسيان بعض البنات في إحدى الرحلات من شدة الهوس وكثرة اللعب والعبث حتى ضاعت العقول.
  5. ما يحدث في الرحلة نفسها من الغناء والرقص والتمثيل والركض واللعب واللباس الضيق والقصير، وكل ذلك بمرأى من السائق! ومن يكون بحضرتهن من الرجال في مكان الرحلة.
  6. لا تخلو الأماكن التي ترتادها تلك الفتيات – غالبًا – من وجود رجال وغناء واختلاط.
  7. ما تفعله بعض البنات من القيام بتصوير صديقاتها بالجوال أو الفيديو، والغالب أنهن يكنَّ بلباس غير محتشم، ومن ثم تنتقل الصور بين الشباب وفي مواقع الإنترنت.
  8. ما يترتب على مثل تلك الرحلات من تجرؤ كثيرات على أهاليهن بالسعي نحو المزيد من تلك الرحلات ومن توسيع مداها حتى يصل الأمر لأن تكون خارج البلاد ومن غير محرم مرافق كما يقوم على ذلك بعض من لا يتقي الله تعالى ببنات المسلمين ممن ينتسب للدعوة وإعداد القادة!.
  9. مخالفة مثل هذا الخروج للأصل الشرعي بأن تقرَّ المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة.
  10. بعض الرحلات تمتد المسافة حتى تصير سفرًا وهذا وقوع في محذور شرعي حيث يشترط في سفر المرأة محرم من الرجال لكل واحدة منهن.

فالذي ينبغي على أولياء الأمور الحذر والانتباه من مثل هذه الرحلات وهم يرون كيف أن البنت وهي في بيتها لا يؤمن عليها من السفهاء أن يلوثوا عقلها ويفتنونها في دينها فكيف يصبح عليه الأمر حين تخرج في رحلة وفي صحبة من لا يؤمن جانبهن في كثير من الأحيان.

ولذا فنحن مع الذي يمنعون هذه الرحلات النسائية أو البناتية، ولا بأس بخروج البنت مع أهلها في رحلة عائلية إذا التزمت الضوابط الشرعية في ذلك، أما خروجها مع صديقات وزميلات لها فلا نرى جوازه، ويشتد المنع باختلاف البلدان والمدارس حيث يكون التساهل أصلًا في اللباس والاحتشام فيها.

* وقد سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله -:

كثر في الآونة الأخيرة المراكز الصيفية سواء في المؤسسات العلمية، أو دور تحفيظ القرآن، والملاحظ على هذه المراكز أنها تقوم برحلات للنساء فقط وبدون محارمهن، وهذه الرحلات تتجه إلى حدائق عامة أو استراحات، وبعض هذه الرحلات تكون خارج مكة – السائلة من مكة – وتزود هذه الرحلة ببرنامج للاستفادة من الوقت يشمل المسابقات، والمحاضرات، والأناشيد، مع العلم أنهن يخرجن من الصباح إلى المساء، وبعض المراكز التي تقوم في دور تحفيظ القرآن تترك المعلمة وظيفتها ذلك اليوم بحجة أنهن قائمات على هذه الرحلات، فما حكم هذه المراكز؟.

فأجاب:

الذي أراه أن هذا منكر، وأن هذا عمل ليس مشروعًا، فالنساء والعناية بأمرهن والمحافظة على أعراضهن واجب شرعي، المرأة ليس شأنها الخروج عن المنزل وتركه إلى آخر النهار في رحلات النساء، هذه قضية خطيرة، والسماح بهذا والتوسع فيه فتنة ومنكر لا يجوز، يقول الله سبحانه ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/ 33، لا بأس أن نعلمهن ما ينفعهن في المدارس داخل المدينة، أما أن نخرج بهن لتعليمهن عدم البقاء في البيت والسعي في إخراجهن من البيت وخروجهن خارج المدينة، اليوم خارج مكة، وغداً خارج كذا إلى أن يتوسع الأمر بما لا يستطاع أن يتدارك: فوصيتي للقائمين على تلك المراكز الصيفية أن يتقوا الله في أنفسهم، وعلى المعلِّمات أن يعلِّمن البنات داخل المدارس، وأما التوسع للنساء في جنس هذه الأمور: فتلك جريمة خطيرة ونتائجها بلا شك غير سليمة، فلا يحق لنا أن نأمر النساء بما يفقدهن الحياء، وخير للمرأة وأطهر لها وأحفظ لها أن تبقى في بيتها وأن لا تخرج إلا لأمر ضروري كطلب العلم والتعليم، وأما الخروج بها في رحلات تشابه رحلات الأولاد: فأخشى أن يجر ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها، وعلى كلٍّ فخروجهن خارج المدينة في حد ذاته منكر، أسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه.

” مجلة البحوث الإسلامية ” ( 68 / 73 – 75 ).

ونسأل الله تعالى أن يستر على بنات المسلمين وأن ييسر من ينصح لهن من ولاة أمورهن في دينهن ودنياهن وأن يصرف عنهن كيد الفجار وشر الأشرار.

 

والله أعلم.